امرأة عليها صيام خمسين يومًا ولا تستطيع صيام كل الأيام
محمد بن صالح العثيمين
التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: أنا امرأة عليّ صيام خمسين يومًا، فإذا لم أستطع صيام باقي الأيام فما حكم ذلك، وهل هناك شيء يُقضى بدلًا من
الصيام
؟
الإجابة: