هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟
ابن تيمية
السؤال: سئل عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟
الإجابة: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في
الأفق.
وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال
النبي صلى الله
عليه وسلم: "
إذا أقبل الليل من ها هنا
وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 215 ـ 216)