جامعني في نهار رمضان فهل عليّ كفارة؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: زوجي جامعني في نهار رمضان وكنت راضية فهل عليّ كفارة أم لا؟
الإجابة: وجوب الكفارة على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي مطاوعة
راضية للعلماء فيه قولان:
الأول: أن الكفارة تجب عليها كما تجب على الرجل؛ لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال مالم يرد دليل التخصيص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان -كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال- " ". ولأنها انتهكت حرمة الشهر بالجماع، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي.
الثاني: أنه لا كفارة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على امرأة الرجل الذي قال: هلكت كفارة، مع احتمال أنها مطاوعة راضية، وقد سئل الإمام أحمد عمن أتى أهله في نهار رمضان أعليها كفارة؟ فقال: ماسمعنا أن على امرأة كفارةً. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد والشافعي وبه قال الحسن البصري.
فكلتا الفتويين قال بها بعض أهل العلم، والذي يترجح لي من هذين القولين هو القول بعدم وجوب الكفارة، إذ لو وجبت على المرأة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، فإنه من المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الأول: أن الكفارة تجب عليها كما تجب على الرجل؛ لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال مالم يرد دليل التخصيص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان -كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال- " ". ولأنها انتهكت حرمة الشهر بالجماع، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل. وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي.
الثاني: أنه لا كفارة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على امرأة الرجل الذي قال: هلكت كفارة، مع احتمال أنها مطاوعة راضية، وقد سئل الإمام أحمد عمن أتى أهله في نهار رمضان أعليها كفارة؟ فقال: ماسمعنا أن على امرأة كفارةً. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد والشافعي وبه قال الحسن البصري.
فكلتا الفتويين قال بها بعض أهل العلم، والذي يترجح لي من هذين القولين هو القول بعدم وجوب الكفارة، إذ لو وجبت على المرأة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، فإنه من المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.