حكم الزواج بكتابية غير عفيفة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

السلام عليكم،
أنا شابٌّ مُسلم، تعرَّفت على امرأةٍ نصرانية، وقدِ اتَّفقْنا على الزَّواج بعد دُخولِها الإسلام (لم يتمَّ بعدُ)، وقدِ اعترفتْ لي بأنَّها خانتْني مؤخَّرًا، وهِي تطْلب العَفْو.
- هل يُمكنني العفوُ عنْها ويَحل لي الزَّواج بِها؟
- وماذا عليَّ أن أفعل؟
- كيف لها أن تَتوب؟
- أرجو منْكم النُّصح والإرشاد، شُكرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّنا قد بيَّنَّا في فتاوى سابقةٍ: أنَّه يَجوز زَواجُ المسلِم بالكتابيَّة، بشرط أن تكون عفيفةً؛ قال الله - تعالى -: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة: 5].

ومعنى (محصنات) في هذه الآية؛ أي: الحرائر العفيفات. ويُراجَع في ذلك فتْوى: "هل يعم النَّهي عن نكاح المشركات أهل الكتاب؟".

أمَّا إن كانت المرأةُ غيرَ عفيفةٍ، فلا يجوزُ نِكاحُها على أي حال، إلاَّ أن تتوبَ لله - عزَّ وجلَّ - توبةً نصوحًا، وراجع على موقعنا الفتويين: "حكم الزواج بالكتابيات"، "حكم الزواج بامرأة من أهل الكتاب".

وعليه؛ فالمرأة المذْكورة لا يجوز لكَ الزَّواج بها على الحالة الَّتي ذكرت؛ حيثُ إنَّها غير عفيفة، والذي يظهر أن شرط العفة متعسر جدًا في هؤلاء، فكيف يأتمن الرجل مثل هؤلاء على عرضه وأبنائه؟!

ولكن إن تيقنتَ وتأكَّدتَ من عفَّتها وطهْرِها، واختبرتها على ذلك - فلك أن تتزوَّجَها، وإن كان الزَّواج منها - إنِ استمرَّت على النَّصرانيَّة - لا يخلو من مخاطِرَ، سبقَ ذِكْرُها في الفتْوى: "مسألة العقد والولاية في الزواج من النصرانية

 ولذلك فاجتناب الزَّواج منها أولى.

والَّذي ننصحُك به: أن تَحرص على دخولِها في الإسلام؛ لإنقاذِها من النَّار، ولتحقِّق لنفسِك ولأوْلادِك بيتًا قائمًا على الإسْلام، عاملاً بتعاليمِه، ولا تنسَ قولَ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنْه -: «لأنْ يهْدِي الله بكَ رجُلاً واحِدًا خيرٌ لك من حُمر النَّعم»؛ متَّفق عليه.

فإنْ أسلمتْ وحسنَ إسلامُها، فلا يضرُّها ما كانتْ عليْه من الكُفْر والبَغْي؛ لأنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله؛ كما روى مسلمٌ من حديث عمرو بن العاص: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال له: «أما علِمتَ أنَّ الإسلام يجبُّ ما قَبْلَه؟!».

وإلاَّ فالاستِغْناء عنها بمسلمةٍ متديِّنة، تحفظ لك دينَك وعِرْضَك، وبيتَك وأولادَك، وتُعينك على الخير والطاعة - أوْلى.

وفَّقك الله، وكتب لك الخيرَ حيث كان،،

والله أعلم.