مذاهب العلماء في العدد المتعين لإقامة الجمعة
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة - خطب الجمعة -
بسم الله الرحمن الرحيم نحن نسكن في قرية صغيرة شافعية المذهب، وبها مسجد، وعدد المصلين لايتجاوز (خمسة عشرة مصليا) ولا يقبلون أن نصلي الجمعة بحجة عدم اكتمال العدد المطلوب وإنما نصلي ظهراً فقط. فهل يحق لنا أن نصلي فرض الجمعة أم لا؟ وإن كان الجواب نعم فهل نعيد الظهر أم لا؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: قد اختلف العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة، فبعضهم يشترط لإقامة الجمعة أربعين رجلاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من يشترط ثلاثة رجال سوى الإمام وهو مذهب أبي حنيفة في الأصح عنه، ومنهم من يشترط اثني عشر رجلاً مقيمين غير الإمام، وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجمعة تصح بثلاثة رجال.
جاء فى الشرح الممتع لابن عثيمين: فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة، ولا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا: إنها غير صحيحة تضاد، معناه: أمرناهم بشيء باطل، والأمر بالشيء الباطل حرام، هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
وقال أيضا: وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم. انتهى.
فإذا كنتم مقلدين لمذهب الشافعي فلا جمعة عليكم لعدم اكتمال العدد المطلوب، وإن قلدتم المالكية أو الحنفية أوغيرهم من أهل العلم القائلين بانعقاد الجمعة في مثل حالتكم فالجمعة صحيحة ولا يلزمكم إعادتها ظهرا.
مع التنبيه على أن المكلف لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.
كما ننبه على أنه في حال أخذكم بقول من لا يرى صحة الجمعة في مسجدكم فإنه يجب عليكم السعي للجمعة إذا كانت هناك قرية فيها جمعة لا تبعد عنكم مسافة ثلاثة أميال وهي خمس كيلو مترات تقريبا.
والله أعلم.