ماحكم من قامت لثالثة فى سنة الظهر وكانت نوتها مثنى؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
تقول السائلة أنها كانت تصلي سنة الظهر البعدية، مثنى، فصلت ثم قامت للثالثة ناسية، فقالت أكملها أربعًا، فما حكم فعلها؟
السنن عمومًا المشروع فيها أن تصلى اثنتين، أن يسلم من اثنتين، لقوله عليه الصلاة والسلام «
». وروى الخمسة من طريق علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر(1) « »(2).وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته مثنى مثنى في صلاة النهار، فأخذ العلماء من هذا أن صلاة النهار والليل مثنى مثنى، لكن لو زاد على المثنى، فكثيرٌ من أهل العلم يقول لا بأس به، إن كان نواه من أول الأمر هذا لا بأس به، وإن كان لم ينوه، لكن طرأ عليه، أو نسيت المصلية فقامت إلى الثالثة، ففي هذه الحالة إذا أكملت أربعًا جاز على أحد القولين، وأولى من الرجوع، وخاصة إذا كان هذا في صلاة النهار، أولى من رجوعه، وأجراها بعض أهل العلم حتى في صلاة الليل، لكن صلاة الليل آكد في أن يكون السلام منها من ركعتين، مسألة إتمام الأربع في صلاة الليل خاصة صلاة الليل، مسألة مهمة، وتحتاج أيضا إلى زيادة تحرير ونظر في الأدلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239) عن ابن عمر ولفظه عند مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى .
(2) هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
». أخرجه أبو داود (1295) والترمذي (597) والنسائي (1666) وابن ماجه (1322).والحديث صححه الشيخ الألباني في ”تمام المنَّة” (ص 240).