زكاة الذهب المعد للذكرى

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحمة الله وبركاته،
في العام الماضي أَهْديتُ زوجتِي طقمًا من الذَّهب ومرَّ عليْه سنةٌ، وهي لَم تلبسه، وهي لا تريد لبسه؛ بل تريدُه للذِّكْرى فقط، فهل عليْه الزَّكاة؟ وكيف أزكِّيه؟

جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا كان هذا الطَّقم الذهبي بالغًا للنِّصاب؛ أي: ما يُعادِل قيمة 85 جرامًا من الذَّهب الخالص - عيار 24 - فما فوق، سواء بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب آخر أو أوراق نقدية، ومرَّ عليه عام هجري - فالواجبُ إخْراج زكاتِه.

والقدْر الواجب إخراجُه: هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة = 2.5%) وراجع الفتويَيْن: "زكاة الذهب وزكاة العقار المستأجر"، "زكاة العقار والحلي"،، والله أعلم.