لا يلزم سجود سهو لأجل الاستخلاف

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

في الصلاة المفروضة حصل عذر للإمام وقام بسحبي لإكمال الصلاة والحمد الله أكملت الصلاة، هل علي سجود سهو؟
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا استخلف الإمام أحد المصلين ليتم الصلاة بالجماعة فإنه لا يلزم الشخص المستخلف سجود سهو لأجل الاستخلاف.
والله أعلم.