الوصية بالصدقة دون علم الورثة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

سلام الله عليْكم،
منذ زمنٍ وضَع عِنْدي أحدُ الأصْدِقاء أمانةً (مبلغ من المال)، وسمَح لي بالتصرُّف فيه في التِّجارة، على أساس أن أرجع إليْه نفس المبلغ بدون زيادةٍ ولا نقْصان حين يطْلُب منِّي هو ذلك، وقلتُ له يومَها: إنَّك اليوم تترُك هذه الأمانة في عنقي، وأعِدُك أنَّني سأُخْبِر أهْلي وأوْلادي بإِرْجاعها إليْك مِن الميراث أو من غيرِه إذا وافتْني المنيَّة قبلَك؛ ولكن ماذا أفعل إذا وافَتْك المنيَّة قبلي؟

قال لي: إذا متُّ قبلَك، فتصدَّق عليَّ بِهذا المال كلِّه دفعةً واحدةً، أو بِجزءٍ منْه كلَّ سنةٍ، أو كلَّ فترة؛ لعلَّه يصِلُني أجْره في الآخِرة.

مع الإشارة إلى أنَّ هذه الاتفاقيَّة لم تكن موثَّقة، ولا بِحضور عدْل ولا شهود؛ بل كانت اتِّفاقيَّة شفويَّة بيْنِي وبيْنه والله ثالثُنا.

وبعد مدَّة توفِّي الرَّجُل صاحب الأمانة، ولَم يكُن له أهلٌ ولا أوْلاد ولا أحفاد، فوَرِثه أبناء عمومتِه؛ لكنَّهم لا يعْرِفون شيئًا عن تِلْك الأمانة الَّتي ترَكها عندي يرحمه الله، ولا عن تلك الاتِّفاقيَّة، ولا عن تلك الوصيَّة الشفويَّة الَّتي أوْصانِي بِها صاحب الأمانة.

وبالفعل وبعد وفاتِه تصدَّقت بِجزء يسيرٍ من مال تلك الأمانة، إلاَّ أنَّ بعض النَّاس نصحوني بالتوقُّف عن هذا الإجراء؛ لأنَّه ربَّما يكون مخالفًا للشَّريعة.

وفعلاً توقَّفتُ خوفًا من أن يكون هذا التصرُّف ليس شرعيًّا.

السؤال:
• هل أستمرُّ في تطْبيق وصيَّته فأتصدَّق من ذلك المال لِمن يستحقُّه شرعًا، حتَّى أنْهيه بدون زيادةٍ ولا نقصان؟
• إذا كان الاستِمْرار في تطْبيق هذه الوصيَّة غيرَ شرعي، فهل أبْحث عن ورثتِه من أبْناء عمومتِه وأسلِّم لَهم المال؟ أو ماذا أفعل؟

وأخيرًا: أُخْبِركم بأنَّني سأطبِّق كلَّ ما سيأتي في جوابِكم حرفيًّا؛ لذلِك ألتمِس منكم أن يكون إرْشادكم لي دقيقًا جدًّا وواضحًا لا لبْس فيه ولا غموض، وبلغةٍ بسيطةٍ غير قابلة للتَّأويل، وجزاكم الله عنَّا خيرًا، والسَّلام عليْكم ورحْمة الله - تعالى - وبركاته.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فاعلم أنَّ المتوفَّى لا يجوزُ له أن تَزيد وصيَّته على ثُلُث ما يَملك؛ لِقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - لسعدِ بن أبي وقَّاص حينما أراد أن يتصدَّق بكلِّ مالِه: «فالثُّلث والثلث كثير؛ إنَّك إن تدَعْ ورَثَتَك أغْنِياء خيرٌ من أن تدَعَهم عالةً يتكفَّفون النَّاس»؛ رواه البخاري وغيرُه، فبيَّن - صلَّى الله عليْه وسلَّم - الحكمة في منع ما زاد على الثلث، وأنه لو أوصى بما يزيد على الثلث، لا تنفذ وصيته؛ لأنه تعدٍّ على حدود الله - عز وجل - فالله - سبحانه - حدد الفرائض والمواريث بحدود ثم قال عقبها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النِّسَاء: 13-14].

وعليه؛ فإنَّه يُنْظَر في جَميع ما ترَكَه المتوفَّى من ميراث، فإن كان المال الذي عندَك الثلث فأقل، فيجب عليك تنفيذ وصيته، وتتصدق بجميع المال الذي بحوزتك، وأما إن كان المال الذي عندَك هو جَميعَ ما يَملكُه المتوفى، أو كان أكثر من الثلث، فالواجب عليك التصدق بالثُّلُث فقط، ثم تعطي ورثته الشرعيين جميع ما زاد على الثلث، فلا يحل لك التصدق بأكثر من ثلث جميع التركة، إلاَّ أن يسْمَح الورثة بذلك؛ لأنه حقهم، هذا إذا كانوا بالغين رشداء، فإن كانوا صغارًا، فليْس لهم أن يَسمحوا بذلك.

وراجِع الفتوى: "هل يجوز التصدق من مال جدتي بغير إذنها؟".

وعليْك معرفة مقدار ما تركه من تركة بأي طريقة لا يترتب عليها إضرار بوصية المتوفى،،

والله أعلم.