هل يشرع لمن تصدق بصدقة أن ينوى بها أهله وجميع المسلمين؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
إذا تصدقت بصدقة، هل يشرع لي أن أنوي بها الأهل وجميع المسلمين؟
الصدقة عن الحي، أو عن المسلمين، وأن ظاهر كلام كثير من أهل العلم، وهو ظاهر قول الجمهور، وهو الذي نص عليه الحنابلة، وهذا كما ذكره صاحب الروض، وذكره ابن القيم رحمه الله، لكن في نية الصدقة عن الحي نظر، وليس له شاهد ولا دليل كما تقدم الإشارة إليه، ولم ينقل لا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أصحابه شيء من هذا، إنما الذي جاء هو دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، كذلك دعوتك للميت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: « »(1) هذا لفظه عند مسلم، والمشهور عند الناس « »، هذه اللفظة عند ابن أبي الدنيا، وإسنادها جيد (2)، وجاء أحاديث في هذا الباب في الصدقة للميت، حديث عائشة « » (3) فالأظهر والله أعلم، أنك إذا أردت أن تتصدق عن حيٍ من قريبٍ أو بعيد، فإنك إما أن تقول أنا أريد الصدقة عنك، فيأذن فتتصدق عنه، أو أنك تعطيه هذا المال فيتصدق به فيكون أبلغ، لأنه هنا في هذه الحالة هو يناول الصدقة، أو أنك أنت حينما تهب هذا المال، فتعطيه هذا المال، فيعطيك إياه فيقول تصدق به، في هذا الحالة لا بأس، لأنه وكلك في مثل هذا كما لو وكلك، في زكاته، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (1635).
(2) عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال رقم (430) .
(3) أخرجه البخاري (1388) ومسلم رقم (1007).