واجب من شك في قراءة كلمة من الفاتحة أو التشهد أو الإتيان بتكبيرة الانتقال

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

أثناء الصلاة في بعض الأحيان عندما أقرأ الفاتحة أو التشهد، أو أريد نطق تكبيرة الانتقال تمر بقرب المنزل سيارة أو يتكلم أحدهم بصوت مرتفع فيشوش علي، فلا أعلم هل قرأت كذا أم لا؟ وهل نطقت تكبيرة الانتقال أم لا؟ فما العمل حينذاك؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا شككت في قراءة كلمة من الفاتحة أثناء قراءتها، فإنك تعمل على أنك لم تقرأها وبالتالي، فإنك تقرأ تلك الكلمة وما بعدها.
وبخصوص التشهد: فإن كان هو التشهد اللأخير فهو ركن من أركان الصلاة عند بعض أهل العلم, وإذا شككت في قراءة كلمة منه فإنك تأتي بها، لأن من أسقط منه حرفا بطلت صلاته عند بعض أهل العلم.
وإذا تعلق الأمر بتكبيرات الانتقال، أو التشهد الأول، فإنك تأتي بما شككت في الإتيان به أيضا، لأن الأصل عدم فعله، وإن لم تفعل فقيل يلزمك سجود السهو، وقيل لا سجود عليك، قال ابن قدامة: وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو فقال ابن حامد: لا سجود عليه، لأنه شك في سببه فلم يلزمه بالشك كما لو شك في الزيادة، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه السجود، لأن الأصل عدمه. انتهى.
والله أعلم.