تكرار الفاتحة، والشك في الإتيان بالتشهد هل فيهما سجود السهو؟

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

إعادة ثلاث آيات من الفاتحة سهوًا، أو عمدًا، أو شكًّا هل يلزم منه سجود السهو، وإعادة الفاتحة كاملة؟ وإذا شك في قول: التحيات لله... بعد وصوله للصلاة الإبراهيمية فهل يعيد من الأول وعليه سجود سهو؟ وإذا فعل المصلي فعلًا، ولا يدري أيسجد للسهو بسببه أم لا فماذا يفعل؟

 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة، فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك أنفع علاج لها.
كما ننبهك على أن من كثر شكه بحيث صار يأتيه كل يوم، ولو مرة، فإنه يعرض عنه، ولا يفعل ما شك فيه، ولا يلزمه سجود سهو، جاء في الإنصاف للمرداوي: من كثر منه السهو، حتى صار كالوسواس، فإنه يلهو عنه؛ لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة، فيفضي إلى الزيادة في الصلاة، مع تيقن إتمامها، ونحوه، فوجب اطراحه. انتهى.
وبالنسبة لغير الموسوس، فإذا كرر الفاتحة، أو بعضها عمدًا، فصلاته صحيحة؛ بناء على ما رجحه بعض أهل العلم، وإن كان التكرار سهوًا، أو شكًّا، فصلاته صحيحة أيضًا، ويسجد للسهو عند بعض أهل العلم.
وبخصوص الشك في قراءة: التحيات الله إلى آخر التشهد، فإن تعلق الأمر بالتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم.
ومن ثم، فمن شك في الإتيان به، فكأنه تركه، ولا بد من قراءته من جديد؛ لأن الشك في النقص كتحققه، ويسجد للسهو، قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها، هل أخلَّ به أو لا؟ فحكمه حكم من لم يأت به، إمامًا كان أو منفردًا، لأن الأصل عدمه. انتهى.

أما إذا كان الشك في ترك التشهد الأول، فلا يلزم فيه سجود سهو، كما لا يلزم سجود السهو أيضًا في حالة إذا فعل الشخص فعلًا، ولم يدر هل هذا الفعل يوجب سجود السهو أم لا  لحصول الشك في سبب السجود.
والله أعلم.