هل يسجد للسهو من كرر الفاتحه لشكه في قراءتها
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة -
قرأت سورة الفاتحة، ثم قرأت سورة أخرى، ثم شككت في تمام سورة الفاتحة، فأعدت قراءتها، وسجدت سجود سهو. هل فعلي صحيح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فنرجو أن يكون ما فعلته صحيحا؛ لأن من شك في قراءة الفاتحة أو شيء منها، وجب عليه قراءتها؛ لأن قراءتها ركن، ومن شك في ترك ركن فكأنه تركه، ولزمه الإتيان به. ومن علم أنه كرر الفاتحة أو شك في تكرارها، شرع له سجود السهو عند بعض الفقهاء.
جاء في الفواكه الدواني: وَأَمَّا زِيَادَةُ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ فِي سَهْوِهَا كَمَا لَا تَبْطُلُ بِعَمْدِهَا، كَمَا لَوْ كَرَّرَ السُّورَةَ، أَوْ التَّكْبِيرَ، أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فَرْضًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، كَمَا لَوْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ، وَجَرَى خِلَافٌ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِ تَكْرِيرِهَا، وَالْمُعْتَمَدُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأُجْهُورِيُّ عَدَمُ الْبُطْلَانِ. اهـــ
وفي حاشية الدسوقي: وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَقْوَالُ فَرَائِضَ كَالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِتَكْرَارِهَا إنْ كَانَ التَّكْرَارُ تَحْقِيقًا، أَوْ شَكًّا عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَكَانَ سَهْوًا. وَأَمَّا لَوْ كَرَّرَهَا عَمْدًا فَلَا سُجُودَ، وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الْإِثْمِ .. اهــ.
والله تعالى أعلم.