يقين الإمام مقدم على يقين المأموم الواحد
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة -
أنهى الإمام الصلاة بالسلام في صلاة العصر فإذا بأحد المأمومين يقول للإمام ائت بسجدة سهو فسأل الأمام لم؟ فقال المأموم نسيت سجدة في الركعة الأخيرة، فسأل الإمام المصلين فسكتوا وسأل الذي بادره بذلك لم لم تسبح حال النسيان؟ فقال كنت سأفعل، ولكنني سكتت فسجد الإمام سجدتي السهو ثم سلم وحدث لغط بالمسجد وانصرف غالبية المصلين وتحدث الإمام مع البعض الذي بقي يتحاور معه على أن سجود السهو لا يجبر نسيان السجدة ولكن الإمام متيقن من تمام الصلاة وإنما سجد لئلا يحدث الهرج ثم قال البعض الذي مكث في المسجد نعيد الصلاة فأقيمت الصلاة مرة أخرى وصلى بهم الإمام مرة ثانية، فما الحكم في ذلك؟ وماحكم المصلين الذين انصرفوا بعد الصلاة الأولى؟ أفتونا أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الإمام على يقين من أنه لم يترك سجدة فلا يلتفت إلى ما يقوله المأموم، ولو أشارإليه أو أخبره قبل السلام، لأن يقين الإمام مقدم على يقين المأموم الواحد.
وعليه، فإن دعوى المأموم المذكور أن الإمام نسي سجدة لا يؤثر على صحة صلاة الإمام ولا على صلاة باقي المأمومين الذين لم يتركوا السجدة ولم يعلموا أن الإمام تركها، وما قيم به من سجود السهو وإعادة الصلاة غير مطلوب، أما المأموم الذي اعتقد ترك السجدة، فقد كان عليه أن ينبه الإمام بالتسبيح، فإن لم يمتثل سجدها لنفسه، ولا يتابع إمامه في ترك السجدة فإن تابعه بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريم ذلك، وإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته على الصحيح إن تدارك الإصلاح قبل طول الفصل.
والله أعلم.