سجد للسهو قبل التشهد جهلا وسجد المأمومون
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصلاة -
كنا في صلاة المغرب ولم يجهر الإمام بالقرآن في الركعة الثانية فتم تنبيهه فجهر بالقرآن (وقبل التشهد في الركعة الثالثة) سجد الإمام ركعتي السهو ظناً منه أنها قبل التشهد وجلس للتشهد وسلم وظن من خلفه أنه سهى مرة أخرى وسجد أربع سجدات طلبت منه أن يؤمنا بسجود السهو وسجدنا سجدتين سهو بعد الصلاة، فهل الصلاة صحيحة وهل سجود السهو الذي كان بعد الصلاة صحيح، وهل سجود السهو جماعة خلف الإمام صحيح، وشكراً ونرجو الإجابة للضرورة القصوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهر والإسرار في موضعه سنة لا يجب لتركه السهو، وإنما يستحب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «
وصلاة هذا الإمام والمأمومين صحيحة إن شاء الله لا تلزمهم إعادتها لأنه حين زاد في الصلاة سجدتين كان جاهلاً يظن أن هذا هو موضع سجود السهو، وسجد خلفه المأمومون ظانين وجوب المتابعة، والصحيح أن من زاد فعلاً في الصلاة جاهلاً لا تبطل صلاته، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}، ولما ثبت في الصحيح من أن الصحابة قاموا إلى خامسة في العصر حين قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم ناسياً وهم يعلمون أنها الخامسة لأنهم تأولوا وظنوا أن الصلاة قد زيد فيها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
وإذ قد سجدتم سجود السهو بعد السلام فقد أحسنتم وأجزأكم ذلك، وهذا السجود صحيح بلا شك، وأما سجود المأمومين مع الإمام سجود السهو فهو واجب عليهم ليس لهم تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه.
ونحب أن ننبهكم هنا إلى ضرورة تعلم العلم الشرعي وأنه لا ينبغي لمسلم أن يجهل فقه العبادات التي يمارسها كل يوم، فإنكم لم تفعلوا هذه المخالفات إلا بسبب الجهل بأحكام الصلاة، وكيف يفعل من سهى فيها، فعليكم أن تنشطوا في التفقة في الدين، وتجتهدوا في إزالة داء الجهل عنكم فإنكم وإن عذرتم بجهلكم في عدم بطلان الصلاة فقد لا تكونون معذورين لتقصيركم في تعلم العلم الواجب.
والله أعلم.