عمل المرأة بين الرجال

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال:

أعمل في شركة وأتعامل مع الرِّجال قليلاً؛ ولكن أعاملُهم بكل التِزام وتديُّن، وأصلي وأقرأ جزءًا من القرآن يوميًّا، وأقوم الليل وأُراعي الله في كلِّ تصرُّفاتي، ولا أتكلَّم معهم إلاَّ في حدود العمل فقط، وأغضُّ بصري، وأرْتدي الملحفة - وهِي عباءة فضْفاضة - مع العِلْم أنِّي مُحتاجة لِهذا العمَل ماديًّا؛ ولأنِّي لا أتحمَّل الجلوس في البيت، لأنه يسبِّب لي ألمًا نفسيًّا واكتئابًا، هل عملي هذا حرام؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فعَمَلُ المرأة لا حرجَ فيه من حيث الأصلُ، إذا أمِنَتِ الفِتْنة، والتزمتْ بالضَّوابِط الشرعيَّة في خروج المرأة، وكان العملُ مباحًا، ووافق عليه زوجها أو وليُّها.

ومن أهمِّ الضَّوابط التي يجب مراعاتُها: عدَم الاختِلاط بالرجال؛ إلاَّ في حالة الاضطِرار أو الحاجة؛ بِمعنى: أن تكون المرْأة مضطرَّة للعمل ضرورةً معْتبرة شرعًا، بحيث لا يكون لها مَن يقوم عليْها، ويوفِّر لها ضرورات الحياة، ولم تجد مكانًا آخَر غير مختلط تعمل فيه، ولم تَجِد بدائل أُخْرى تغْنيها عن عمل مختلط، كأن تكون في بلد لا يحكم بشرع الله، وهي مضطرة للكسب، ففي هذه الحالة يَجوز لها العمل مع الرِّجال، مع الالتِزام بالحجاب الشَّرعي الكامل، وغضِّ البصر، وعدم الخضوع بالقول، والاحتِراز من الخلْوة المحرَّمة، وعدم مصافحة الرِّجال، وغير ذلك.

وعليه؛ فما دامتِ السائلة الكريمة تحتاج للعمل ماديًّا، ولا تتحمل البقاء في البيت؛ لما يسبِّبه لها من ألم نفسي واكتئاب حقيقي - فلا بأس بالعمل حتى تجد عملاً آخر غير مختلط؛ مع مراعاة الضَّوابط السابقة، فإن تحسَّنت حالتها، ووجدت من يكفيها مُؤْنة الحياة، من زوْجٍ أو أبٍ أو غير ذلك - فلتترك العمل المختلط بالرِّجال، وتبقى في بيتِها؛ طاعةً لله؛ فهذا خيرٌ لها.

وبإمكانِها قضاء وقتِها واستغلاله فيما ينفعها، من العبادة والطَّاعة، وقراءة القُرآن، والأنشطة الاجتماعية المنضبطة، والدَّعوة إلى الله، فالمسلم لديْه من التَّكاليف والواجبات ما يعمر به كلَّ الأوْقات،،

والله أعلم.