الحالات التي يعفى الإنسان فيها من الصلاة بالكلية
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية؟
الإجابة: لا يعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية مادام عقله ثابتًا؛ إلا أنه يصلي
على حسب حاله؛ يصلي قائمًا، فإن لم يستطيع؛ فقاعدًا، فإن لم يستطع؛
فعلى جنب، ولا يُعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلاً.
أما إذا كان صغيرًا دون البلوغ، أو كان مجنونًا، أو زائل العقل بالكلية؛ فهذا يرتفع عنه التكليف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه أبو داود في "سننه"].
فالحاصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل مادام عقله ثابتًا، ولكنه يصلي على حسب حاله.
أما إذا كان صغيرًا دون البلوغ، أو كان مجنونًا، أو زائل العقل بالكلية؛ فهذا يرتفع عنه التكليف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه أبو داود في "سننه"].
فالحاصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل مادام عقله ثابتًا، ولكنه يصلي على حسب حاله.