حكم صيام تارك الصلاة

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

شكرا على إتاحة الفرصة لي لإبداء استفساري. وجزاكم الله خيرا على هذه الجهود التي تبذلونها من أجل المسلمين ليتفقهوا في أمور دينهم. سؤالي: إذا نزل من المرأة بعد الحيض بـ 10 أو 12 لا أدري بالتحديد نزل سائل بني يصحبه دم صغير جدا، وفي اليوم التالي نزل دم. هل هي استحاضة أم ماذا؟ مع العلم أني صمت القضاء وبقي لي منه يومان، وكنت أريد صيامه، وبعد أن رأيت الدم أكملت صيامي. فهل يقبل؟ وأيضا أنا قبل هذا وفي شهر شوال صمت يوما من القضاء، ولكن- وأستغفر الله- بدون صلاة، ولكن هداني الله والحمد لله أصبحت أصلي أي إني لم أكن أصلي، وقد وصمت يوما واحدا من القضاء. فهل يقبل صيامي للقضاء دون صلاة ولا عبادة؟
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأقل مدة بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما وليلة عند الحنابلة، وخمسة عشر يوما وليلة عند الجمهور، فما دمت رأيت هذا الدم بعد اثني عشر يوما على الأكثر من انقطاع الحيض، فإن كان يصلح أن يضم إلى الحيضة السابقة بألا يزيد مجموع مدة الدمين وما بينهما من نقاء على خمسة عشر يوما، فإنه دم حيض ويعد تابعا للحيضة السابقة، وإلا فهو دم استحاضة، وحيث عد استحاضة فإن صومك المذكور صحيح. وأما إن كان يعد حيضا فعليك أن تقضي هذا الصوم.
وأما اليوم الذي صمته دون أن تصلي، فصومك هذا صحيح لا تلزمك إعادته، ولكن يجب عليك أن تتوبي توبة نصوحا إلى الله تعالى، فإن ترك الصلاة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ويجب عليك في قول الجمهور أن تقضي الصلوات التي تعمدت تركها.
والله أعلم.