من عنده مال وعليه ديون فهل تجب عليه الزكاة؟ وهل له أن يأخذ من الزكاة؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
عندي مبلغ من المال وعندي مال مقسط على أشخاص، ولكن عليَّ ديون فهذه الأموال لا تكفي لسدادها، فهل تجب عليَّ الزكاة؟ وهل يجوز لي أخذ الزكاة؛ لأن في السنوات الماضية كان بعض الأقارب يدفع لي من زكاة ماله؟
الأصل أن الإنسان إذا كان عنده مال وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة لعموم الأدلة التي أمرت بإخراج الزكاة عند وجود سبب الزكاة وهو النصاب وعند حصول شرطها وهو الحول، فسبب الزكاة هو النصاب وشرطها هو الحول، فإذا وجد هذان الأمران وجبت الزكاة، ولا نلتفت إلى غير ذلك؛ لأن هذا الذي جاءت الأدلة به بالحول وبالشرط، فكوننا أن نزيد شروطًا أخرى فهذا استدراك، لأننا لو قلنا الدين إذا وجد يمنع الزكاة نقول هذا مانع من الوجوب، ويحتاج إلى دليل يدل على أن هذا يمنع، ولم يأت بالنصوص ما يدل على أن الدين يمنع، ولو كان مثل هذا شرط فإنه يذكر ولا يغفل عنه.
فلما أطلقت النصوص في هذا الباب دل على إن ما سواه ليس شرطًا لها، فلهذا نقول إذا وجد النصاب وحال الحول وجبت الزكاة، لكن إذا حل عليه الدين كذلك في هذه الحالة نقول اجتمع حقان، وهو وجوب الزكاة وحق آخر وهو سداد الدين، فإن كان مطالب بسداد الدين ففي هذه الحالة تفريغ ذمته مقدم.
وحق الله سبحانه وتعالى في هذه الحال مبني على التخفيف وإن كان متعلق بالفقراء، لكن هو في الحقيقة في مثل هذه الحال يريد يفرغ ذمتة بسداد الدين فدفع ما يجب عليه، وتفريغ ذمته أولى في حقه من كونه ينفع غيره، أما إذا كان هو منتفع بالمال ولا يريد قضاء هذا الدين، فكيف نقول لا نزكاة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة وكان يأمر بإخراج الزكاة، ولم يقل إلا من كان عليه دين فهذا وجه آخر أيضًا من وجوه الأدلة في هذه المسألة.