ما هو ترتيب مناسك الحج

عبد المحسن بن عبد الله الزامل

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

ما هو ترتيب مناسك الحج، وما هو الفرق بين أنواع الحج؟

 

الإجابة:

مناسك الحج الواجب أولًا الإحرام، لا حج إلا بالإحرام ثم بعد ذلك عليه أن يقصد مكة، فيطوف ويسعى سواء كان متمتعًا أو قارنًا أم مفردًا، وهذه أنواع النسك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد، هذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة وهي مبسوطة في كلام أهل العلم، فيطوف المتمتع طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويتحلل، ويطوف القارن والمفرد طواف القدوم ويسعيان سعي الحج، ويبقيان على إحرامها حتى اليوم الثامن، وبعد ذلك يتوجهون إلى منى من المكان الذي هم فيه، وأما المتمتع فإنه يحرم من مكانه في اليوم الثامن ضحى، ثم يتوجهون جميعًا إلى منى، ثم يبيتون ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد طلوع الشمس يتوجه الحجاج بعد ذلك إلى عرفة في اليوم التاسع.

ويبقون في عرفة إلى أن تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلًا، ثم يتوجهون إلى المزدلفة، والسنة أن يبقى الجميع إلى أن يسفروا جدًا بعد صلاة الفجر إلا من كان معه ضعفه فينصرفون بعد منتصف الليل، فهو من باب التخفيف والتيسير، ثم بعد ذلك يرمي الجميع جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر المتمتع هديه وكذلك القارن. وكل من عنده نسك أو هدي أو ضحايا فإنه يشرع أن يذبحها ثم بعد ذلك حلق الرأس أو التقصير ثم بعد ذلك الطواف والسعي للمتمتع طواف الحج وسعي الحج، والقارن والمفرد يطوفان للإفاضة طواف الحج، وإن كان لم يسعيا قبل ذلك فإنهما يسعيان سعي الحج وبهذا ينهي حج الجميع، ثم يعودون بعد ذلك إلى منى، فيمكثون فيه هذا اليوم لأنهم في هذا اليوم رموا جمرة العقبة السبع حصيات.ثم يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم بعد ذلك في اليوم الحادي عشر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر يرمون الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم لهم بعد ذلك أن يتعجلوا إذا أرادوا التعجل، ومن تأخر فهو أفضل ثم بعد ذلك يطوفون بعد رمي الجمار سواء كان في النفر الأول والنفر الثاني يقصدون إلى مكة فيطوفون طواف الوداع  «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».(1)

وبهذا ينتهي عمل الحج، هذا هو ترتيبه على سبيل الاختصار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري رقم  (1754)، ومسلم رقم (1211).