ماحكم لبس الخفين (الشراب) للمحرم جاهلاً بالحكم؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
رأيت رجلًا محرمًا يلبس شراب، فأنكرت عليه لبس الشراب وهو محرم لكن إذا كان للضرورة فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخلعه فماذا عليه؟ وهل ما أفتيته به صحيح؟
نعم إذا نبهته وكان محتاجًا له مضطر إلى لبسه فالكلام صحيح، وأنك تقول له لك أن تستديم لبسه الآن وعليك فدية، أما إذا كان لبسه جهلًا ونبهته وخلعه في هذه الحال لا شيء عليه ولا فدية عليه لقول الله عزوجل: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] وقال سبحانه وتعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:225].
وفي الصحيحين عن يعلى بن أمية (1) في ذلك الرجل الذي لبس جبًة وتضمخ بالطين وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع الجبة، وأن يغسل عنه الخلوق ولم يأمره بكفارة، فمن وقع في شيء من هذا جهلًا أو نسيانًا فلا كفارة عليه، وإن احتاج إلى عمل شيء من هذه المحظورات فلا بأس أن يعمله وأن يخرج الكفارة كما تقدم.
__________________________________________
(1) أخرجه البخاري (1536).ومسلم (1180).