لبس البنات للإسترتش والقصير والعاري أمام إخوانِهنَّ الذُّكور
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - قضايا المرأة المسلمة - النهي عن البدع والمنكرات -
السَّلام عليْكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الحمد لله الَّذي دلَّني على هذا الموقع المبارك، وأسأل الله أن يسكن به قلوبًا حيارى، وينفع به أعيُنًا عُمْيًا، وآذانًا صمًّا، اللَّهُمَّ آمين.
سؤالي: ما حُكْم لبس البنات للثِّياب الفاتنة (كالبنطال، أو الإسترتش الذي يصِف الجسم، أو العاري من الكتِفين، أو القصير إلى حدِّ الرُّكبة) أمام إخوانِهنَّ من الذُّكور، خاصَّة وأنَّه لا يُوجد رقيب بيْنهم - كالوالِد والوالدة لوفاتِهما - كما أنَّ أكبر الأولاد (17) سنة ينصح أُختيه (22) و (19) سنة بِعدم لبْس مثل ذلك؛ ربَّما لتأثُّره، لكنَّهنَّ يَمتنِعْن بحجَّة أنَّها الموضة، وأنَّ ذلك ليس بمحرَّم.
أرْجو الإجابة الشَّافية وذِكْر الرَّاجِح، خاصَّة وأنَّ الأولاد الآن يفكِّرون في تَمزيق ملابس أخواتهنَّ إن لَم يستَجِبْن؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فعوْرة المرأة أمام محارِمِها جميعُ بدنِها ما عدا ما يظْهر عادةً في العمل داخل البيت، من الوجْه، واليديْن، والقدمين، وأسفل السَّاقين، والرَّأس، والشَّعْر، والعنق؛ وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة على المعتمَد، ووجْه عند الشافعيَّة.
فيَحْرُم عليْها كشْف صدرِها وثديَيْها وكتفيها ونحو ذلك عندهم، ويَحْرُم على محارِمِها - كالأخ - رؤية هذه الأعضاء منها، وإن كان من غيْر شهْوة وتلذُّذ، وضبَط الحنابِلة ذلك بأنَّه ما يُسْتَر غالبًا.
واستدلَّ أهْلُ العِلم بما رُوِي عن أنس - رضيَ الله عنْه -: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أتى فاطمة بعبدٍ قد وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمة - رضِيَ الله عنها - ثوبٌ إذا قَنَعَت به رأسَها لَم يبلغ رِجْلَيْها، وإذا غطَّت به رِجْلَيْها لم يبلغ رأْسَها، فلمَّا رأى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما تلْقى قال: « ».
وعليه؛ فلا يجوز للفتاة أن تَظهر أمام أخيها الذَّكَر بالملابس الفاتنة؛ كالبِنطال أو الإسترتش الذي يصف الجسم؛ لأنَّ هذه الأجْزاء من الجسد لا يجوز النَّظر إليْها، فلابدَّ من ستْرِها، ومن شرْط السَّاتر للعوْرة: ألاَّ يَصِف ولا يشفَّ، وكذلك لا يَجوز لبس العاري من الكتفين أو القَصير إلى حدِّ الرُّكبة، وليتَّقِ الله تلك الفتياتُ في أنفُسِهنَّ، وعلى إخوانِهن التَّناصح معهنَّ بالمعروف، فإن لَم يكْفُفن فليخبروا أحد أقاربهم الكبار كالجد أو العم أو الخال أو غيرهما؛ ليأخذوا على أيديهن،،
والله أعلم.