ما حكم صرف الأموال بالعملات الأخرى؟
عبد المحسن بن عبد الله الزامل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
اشترى رجل بضاعة من جدة بالريال السعودي وأخذ ريالات من تجار تشاديين مقيمين بجدة ووكيلهم في تشاد يأخذ الأموال بالعملة التشادية، ما حكم هذا العمل؟ وهل هذا صحيح؟
الإجابة:
إن كان يأخذ المال هذا ثم بعد ذلك يصرفه من البنك ثم يحوله بعدما يصرفه، هذا واضح مصارفه وقبض وإقباض، وأما إن كان يأخذ هذا المال فيأخذ عليه سندًا -شيك- ثابت ويقبض مضمونه، في هذه الحالة هذا الشيك مثل الشيك المصدق، فهذا قبضه قبض لمحتواه، فمثل هذا لا يجوز، أما إذا كان يرسل المال ثم بعد ذلك تكون المصارفة في هذا البلد والقبض بعد ذلك فهذا لا يجوز لوجود النسيئة، والنسيئة لا تجوز في الأموال الربوية.