صلاة المنفرد خلف الصـف

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

لحقت الركوع مع الإمام، وركعت منفردًا خلف الصفوف؛ لأني لم أجد مدخلاً في الصف، فما حكم صلاتي؟ 

 

الإجابة:

إذا لحقت الإمام وهو راكع وركعت دون الصف فقد جاء في ذلك حديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف ثم دب وهو راكع إلى الصف ولحق بهم هذا ما فيه إشكال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا له فقال: «زادك الله حرصًا ولا تُعِد» (البخاري:783)، أو «لا تَعُد» أو«لا تَعْدُ» على الروايات فصلاته حينئذٍ صحيحة إذا لحق بالصف، أما إذا استمر خلف الصف وتمت له ركعة كاملة فصلاته غير صحيحة؛ لأن صلاة المنفرد والفذ خلف الصف لاتصح، فمثل هذا لا بدّ فيه من التفصيل، إن كان ركع دون الصف ليدرك الركوع ثم دخل في الصف فهذا لا إشكال فيه، ودليله حديث أبي بكرة، وأما إذا لم يجد مدخلا في الصف كما في سؤاله ثم بعد ذلك ركع وتمت الركعة قبل أن يلتحق به أحد، وتمت له ركعة وهو منفرد فصلاته حينئذٍ غير صحيحة؛ لأنه صح أنه فذ وفرد خلف الصف ولا صلاة لمنفرد خلف الصف.