الصلاة بمسجد يوجد حوله قبر

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: الشرك وأنواعه - فقه الصلاة -
السؤال:

بسم الله الرحمن الرَّحيم

بارك الله فيكم، أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال الَّذي أشعل فتيل الخِلاف في الحي الذي أتواجد فيه.

لديْنا مسجد في حيِّنا يوجد به قبر في قِبلته، غير أن القبر لا يراه المصلُّون؛ فهناك جداران يفصِلان بين مكان الصَّلاة والقبر، بمعنى: لا يوجد في مكان الصَّلاة، وبعض الشباب ينفِّرون النَّاس من هدا المسجد، ويُفْتون بغير علم ببُطْلان الصَّلاة في المسجد المذكور، أفيدونا رحِمكم الله.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كان القبر المذكور داخل حدود المسجِد، فلا تجوز الصَّلاة فيه سواء كان القبر في جهة القبلة أو غيرها؛ لقول النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «لعن الله اليهودَ والنَّصارى اتَّخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد» قالت: "فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا؛ متَّفق عليه عن عائشة، وفي رواية عند البخاري: "يحذر ما صنعوا".

ولقوله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: «ألا وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبور أنبيائِهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتَّخذوا القبور مساجد؛ فإنِّي أنْهاكم عن ذلك»؛ رواه الإمام مسلم.

وراجع الفتوى: "حكم الصلاة في المساجد التي فيها مقامات".

أمَّا إذا كانت القبر خارج حدود المسجِد، ووجد بينهما فاصل - كالجدار ونحوه - فإنَّه لا إشكال في الصَّلاة في هذا المسجِد.

وعليه؛ فإن كان الحال كما تقول: أنَّ هناك جداريْن يفصلان القبر عن المسجد، فلا بأْس بالصَّلاة فيه، وراجع الفتويين: "القبرُ خارجَ حِيطانِ المسْجِد" ، "حكم بناء مسجد قريبا من المقبرة"،،

والله أعلم.