كفارة اليمين
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:
أنا حلفت على شيء ولم أفعله فاشتريت دجاجًا وتصدقت به على شخص واحد كفارة الحلف فما الحكم في ذلك؟
الإجابة:
من حلف على شيء وأراد أن لا يفي بما حلف عليه بأن رأى أن غيرها خيرٌ منها فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد وكفارة اليمين محددة {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: ٨٩] فهي محددة من قبل الشارع، ولا تصرف لشخصٍ واحد إنما تصرف لعشرة مساكين كما جاء النص على ذلك في الآية.