الأذان والإقامة للمنفرد

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

بعض الأوقات أكون في البر لوحدي ويأتي وقت الصلاة، فهل أؤذن وأقيم للصلاة أم أقيم الصلاة وأصلي مباشرة؟

 

الإجابة:

المنفرد لا يتأكد في حقه الأذان وإن كان مسنونًا، وليس مثل الجماعة، وقد جاء في الاثنين: «ليؤذن لكما أحدكما ويؤمكما أكبركما» (البخاري: 2848)، فهو مطلوب في هذه الحالة مع التأكيد، أما المنفرد فلاشك أنه جاء أنه لا يسمعه شيء من حسن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة فيبقى في حقه سنة، وأما مع من كان أكثر فهو في حقهم فرض كفاية.