اشتراط طهارة مكان الصلاة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

ما ذا يفعل من شك بنجاسة في مكان؟

 

الإجابة:

لاشك أن الصلاة تشترط لها الطهارة من الحدث والخبث، والطهارة للبدن والثوب والبقعة التي يصلى عليها، والأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الأصل لا يُنتقل عنه إلا بيقين مثله، أما مجرد الشك فإنه لا يؤثر في هذا الأصل، فإذا كان مجرد شك ولا يصل إلى اليقين فإنّه لا يؤثر فتصح الصلاة فيه.