الزَّواج من بنت خالتِي

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يَجوز لي الزَّواج من بنت خالتِي، وهي ليستْ أختِي منَ الرَّضَاعة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فيجوز لك أن تتزوَّج ابنةَ خالتِك ما لم يكنْ بيْنكما ما يَمنع من محرميَّة برضاعة أو نحوها؛ وقد ذكر الله - تعالى - المحرَّمات من النِّساء في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23، 24]، ثمَّ قال بعدها مباشرة: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].

قال القرطبي: "فحرَّم الله سبعًا من النَّسَب، وستًّا من رضاع وصِهْر، وألحقت السنَّة المتواترة سابعةً، وهي الجمع بين المرأة وعمَّتها، ونصَّ عليه الإجْماع، وثبتتِ الرّواية عن ابن عبَّاس قال: حرِّم من النَّسب سبعٌ، ومن الصِّهر سبع، وتلا هذه الآية.

وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: السَّابعة قوله تعالى: {
وَالمُحْصَنَاتُ} [النساء: 23].

فالسَّبع المحرَّمات من النسب: الأمَّهات، والبنات، والأخَوات، والعمَّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والسَّبع المحرَّمات بالصِّهْر والرَّضاع: الأمَّهات من الرَّضاعة، والأخوات من الرَّضاعة، وأمَّهات النّساء، والرَّبائب، وحلائِل الأبناء، والجمع بين الأختين، والسَّابعة: {
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22].

قال الطحاوي: وكل هذا من المحْكم المتَّفق عليه"،،

والله أعلم.