صلاة المنفرد خلف الصف

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

في موقع عملنا مصلى وأغلب الأحيان يكتمل الصف فيأتي بعض الإخوة فيصلي خلف المصلين منفردًا فما حكم صلاته والأمر هكذا وماذا يفعل من وجد الصف مكتملاً؟

 

الإجابة:

الأصل في الصلوات بالنسبة للرجال أن تكون في المساجد حيث ينادى بها لكن إذا اقتضت المصلحة أو ترتب على ترك مقر العمل مفسدة فإنهم يصلون في المصلى، وإذا اكتمل الصف فإنه لا يجوز لمن يأتي بعد ذلك أن يصلي فذا خلف الصف، فإذا صلى فذا خلف الصف فإنه صلاته باطلة كما جاء في الخبر وكيف يفعل؟ ينتظر حتى يأتي من يصف معه، وإن خاف أن تفته الصلاة وأمكنه أن يتقدم فيصلي عن يمين الإمام فله ذلك، وإن انتظر حتى يأتي من يصلي معه فهو الأصل، وقد يقول قائل أنه أمر بإدراك الجماعة وإدارك الجماعة ممكن في هذه الصورة، نقول: إن الذي أمره بإدراك الجماعة هو الذي نهاه أن يصلي خلف الصف، وإذا انتظر ولو فاتته الصلاة فقد اتقى الله ما استطاع ولا يلام على ذلك.

مقدم: ما يعمد يا شيخ لسحب أحد من الصف الأول؟

لا، حديث الاختلاج ضعيف وفيه أيضًا اعتداء على هذا المختلج وترك فرجة في الصف الأول، وعلى كل حال فيه مفاسد كثيرة، ولو تبرع أحد ورجع إليه من غير اختلاج ومن غير جذب له من غير إحداث خلل في صلاته لا سيما إذا كان في طرف الصف يكون أحسن من غير مفسدة.