متى يقول المأموم آمين؟

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

س: أشكل عليَّ ـ سلمكم الله ـ متى يقول المأموم آمين، هل إذا قال الإمام: {ولا الضالين} أو إذا قال: (آمين)؟ فقد سمعت بعض الإخوة يقول: لا تؤمِّن إلا إذا قال: آمين، لحديث «إذا أمن الإمام فأمنوا»؟

الإجابة:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن من السنة لمن قرأ الفاتحة أو استمع لمن يقرؤها، أن يقول: آمين، بعد قوله تعالى: {وَلاَ الضَّالِّينَ} في الصلاة وخارجها، وكذا الإمام والمأموم، ومعنى آمين: اللهم استجب. ومناسبة التأمين بعد الفاتحة ظاهرة، فإن الآيات الثلاث الأخيرة من الفاتحة دعاء، من قوله: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}، ومحله في حق الإمام والمأموم واحدٌ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال ـ أي الإمام ـ: ولا الضالين، فقولوا: آمين» (رواه الشيخان)، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأما حديث: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا» فهو مؤوَّلٌ عندهم بتأويلات، غايتها ومقصودها الجمع بين الحديثين، وذلك يحصل باقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام، لا يتأخر عنه، بل معه، وذلك إذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ}، كما دل عليه الحديث المتقدم، وقال بعض أهل العلم بظاهره، فيجعله كقوله في الحديث: (وإذا كبر الإمام فكبروا)، والراجح هو قول الجمهور، وهو ما عليه العمل.

وكذلك: يشرع التأمين لمستمع الدعاء من إمام وغيره، كما في حديث جبريل الذي دعا فيه ثلاث دعوات، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل دعوة: قل آمين، فيقول: (آمين)، والمؤمِّن على الدعاء في حكم الداعي، كما جاء في تفسير قوله تعالى: {قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا}، قيل: كان موسى عليه السلام يدعو، وهارون يؤمن، عليهما السلام، فأضاف الله الدعوة إليهما في الآية.

والله أعلم. أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك في ضحى الجمعة 12 رجب الحرام 1436هـ.