إمامة المرأة للصبي المميِّز
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصلاة - تربية الأبناء في الإسلام - فتاوى وأحكام -
السلام عليْكم،
طفلي في العاشرة من عمره، لَم يبلُغ بعد، يُحبُّ أن يصلِّي معي الفرْض، لكنِّي أحتار: هل أكون أنا الإمام أم يؤمُّني هو؟
وإن كان يَجوز أن يكون إمامي، فهل يجوز كذلِك أن أكون أنا إمامه أم يحرم؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ إمامة الصَّبيِّ العاقِل صحيحةٌ؛ على الرَّاجح من أقْوال أهل العلم، كما بيَّنَّا في الفتوى: "حكم إمامة الصبي الصغير"، فلتراجع.
أمَّا إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، فيجوز إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا - كما هو الحال في السؤال - فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.
قال الشَّافعي في "الأم": "ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية".
وقال الإمام النَّووي: "واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".
قال صاحب "مغني المحتاج": "ولا تصحُّ قدوة ذكَر - رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز - وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة".
وعليه؛ فما دام ابنُكِ مميِّزًا، فلا يجوز لك إمامتُه في الصَّلاة، ولكن يكون هو الإمام.
هذا؛ وننبِّه السَّائلة الكريمة إلى الأفْضل والأحْسن والأكْمل: أن تَجعلي ولدَك يذْهَب للصَّلاة في المسجد؛ ليتدرَّب على عمارة بيوت الله، ولأنَّ هذا هو فرض الرِّجال، وبعد أن يعودَ للبيْتِ يُمكنه أن يصلِّي بك نفلاً، وراجعي فتوى: "حكم صلاة الجماعة"، وفتوى: "وجوب صلاة الجماعة" للعلامة ابن باز،،
والله أعلم.