إمامة المرأة للصبي المميِّز

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الصلاة - تربية الأبناء في الإسلام - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليْكم،

طفلي في العاشرة من عمره، لَم يبلُغ بعد، يُحبُّ أن يصلِّي معي الفرْض، لكنِّي أحتار: هل أكون أنا الإمام أم يؤمُّني هو؟

وإن كان يَجوز أن يكون إمامي، فهل يجوز كذلِك أن أكون أنا إمامه أم يحرم؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ إمامة الصَّبيِّ العاقِل صحيحةٌ؛ على الرَّاجح من أقْوال أهل العلم، كما بيَّنَّا في الفتوى: "حكم إمامة الصبي الصغير"، فلتراجع.

أمَّا إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، فيجوز إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا - كما هو الحال في السؤال - فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.

قال الشَّافعي في "الأم": "ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية".

وقال الإمام النَّووي: "واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري".

قال صاحب "مغني المحتاج": "ولا تصحُّ قدوة ذكَر - رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز - وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة".

وعليه؛ فما دام ابنُكِ مميِّزًا، فلا يجوز لك إمامتُه في الصَّلاة، ولكن يكون هو الإمام.

هذا؛ وننبِّه السَّائلة الكريمة إلى الأفْضل والأحْسن والأكْمل: أن تَجعلي ولدَك يذْهَب للصَّلاة في المسجد؛ ليتدرَّب على عمارة بيوت الله، ولأنَّ هذا هو فرض الرِّجال، وبعد أن يعودَ للبيْتِ يُمكنه أن يصلِّي بك نفلاً، وراجعي فتوى: "حكم صلاة الجماعة"،  وفتوى: "وجوب صلاة الجماعة" للعلامة ابن باز،،

والله أعلم.