الجوائز التشجيعية للمباريات الرياضية

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

هل يجوز أن أعطي طلابي في الحلق بعض الجوائز التشجيعية للمتفوقين في المباريات الرياضية لكرة القدم ونحوها؟ وما نصيحتكم لنا بهذا الشأن. 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الجوائز التشجيعية للمتفوقين في المباريات الرياضية لكرة القدم ونحوها، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا سَبَق إلا في خُفِّ أو نَصْل أو حافر»  (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)، ومعناه أنه لا سَبَق جائز أو مستحق إلا في هذه الثلاثة، والسَّبَق- بفتح السين والباء- هو العوض الذي يأخذه السابق، وهو الجُعْل الذي يخرجه الإمام أو غيره أو أحد المتسابقَين للسابق منهما، وإن أخرج السَّبَق كل المتسابقين جاز على الصحيح كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والثلاثة المذكورة في الحديث هي الإبل والسهام والخيل، عُبِّر عنها بالخف والنَّصْل والحافر، فعُلم أنه لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه المذكورات، وتجوز المسابقة بغير عوض على هذه المذكورات وغيرها، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع: (تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها، ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام...) الخ، فتبين أنه لا يجوز أخذ العوض في المسابقة على الأقدام وبالأولى لا تجوز المباراة في اللعب بالكرة على عوض، لأن اللعب بها بشكل منظم كما هو مُتّبع في هذا العصر دخيل على المسلمين، فيتضمن التشبه بالكفار، والسر في استثناء الثلاثة المذكورة في الحديث أنها وسائل الجهاد في سبيل الله، ولهذا ألحق بها بعض العلماء كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، ومعلوم أن المباريات الرياضية لكرة القدم ونحوها ليست من الجهاد، ولا من نصرة الدين في شيء فلا يحل أخذ العوض عليها، وبهذا يتبين أن ما ينفق على هذه المباريات من الأموال وما يؤخذ بسببها، كل ذلك من الباطل الذي لا يحل للآخذ ولا للمعطي، ولا يحل تشجيعها، فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يحذر من دعايات التضليل التي تزين الباطل وتغري الناس به، وأن يحكّم شرع الله، ويتبع هداه، ويحذر من إتباع هواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.