حكم الدم المتجمد على الجرح في عضو من أعضاء الوضوء
- التصنيفات: فقه الطهارة -
هل الدم المتجمد على الجروح يعتبر حائلا أثناء الوضوء يجب إزالته؟ فإذا مضى على الجرح فترة فإني لا أدري هل برئ أم لا؟ فأضطر إلى إزالته وأحيانا يكون قد برئ وأحيانا أخرى لا يخرج منه الدم في ذلك الوقت ولكن بعد فترة أرى أن الدم عاد مرة أخرى وتجمد على الجرح، وما حكم صلاتي إذا صليتها ثم أزلت هذا الدم المتجمد وعلمت أن الجرح قد برئ فهل أعيد الصلاة ويكون حائلا أثناء الوضوء؟ أنا في حيرة شديدة مع إصابتي بالوسواس أصبحت أعيد صلواتي لرؤيتي دما متجمدا بعد انتهاء الصلاة، فعندما أزيله أجده قد برئ محله، إضافة إلى كثرة إصابتي بالجروح لأني أزيلها ولا أدعها تبرأ خوفا من أن تكون حائلا.
الحمد لله تعالى:
أثر الدم الباقي على الجرح: هو ـ عادة ـ من اليسير المعفو عنه، لا سيما إذا كثر تعرض الشخص للجروح، وتوارد عليها مثل ذلك كثيرا.
جاء في (حاشية الباجوري على ابن قاسم:1/51): "ويجب إزالة ما عليهما من الحائل، كالوسخ المتراكم من خارج؛ إن لم يتعذر فصله؛ وإلا لم يضر، لكونه صار كالجزء من البدن... وكذلك: قشرة الدمل، وإن سهلت إزالتها" انتهى.
يعني: أنه لا تجب إزالة مثل هذه القشرة، حتى ولو سهل.
وجاء في (مطالب أولي النهى:1/116): "وَلَا يَضُرُّ وَسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ، كَدَاخِلِ أَنْفِهِ، وَلَوْ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ عَادَةً، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
وَأَلْحَقَ بِهِ - أَيْ: بِالْوَسَخِ الْيَسِيرِ - الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية كُلَّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ كَدَمٍ وَعَجِينٍ فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ الْبَدَنِ، وَاخْتَارَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا تَحْتَ الظُّفْر، وَيَدْخُلُ فِيهِ الشُّقُوقُ الَّتِي فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ" انتهى .
وهذا العفو والتيسير، لعموم البلوى بمثل ذلك، ومشقة التحرز منه، إنما يكون في معتاد الأحوال من غير وسواس؛ فأما حيث يبتلى العبد بالوساوس، ويكثر تفتيشه عن ذلك، وإعادة الصلوات لأجله: فالواجب على العبد الناصح لنفسه، أن يُعرض عن ذلك بالكلية، ويصرف فكره عنه، وإلا أفسد عليه عبادته وشأنه كله، وقد رأيت، كيف أن الشيطان يكلفك شططا من الأمر، ويثقل عليك العبادة، بتكرار الإعادة، من غير موجب شرعي يدعو إلى ذلك.
والله تعالى أعلى وأعلم.