التوكيل بالحج عن الوالدين

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

أنا من سكان مكة المكرمة، وحججت خمس مرات -ولله الحمد- والعام الماضي دفعت مبلغًا لأحدهم ليَحُج عن والدي، وهذه السُّنة أعتزم -إن شاء الله- توكيل شخص آخر للحج عن والدتي، علمًا أن والدَيَّ متوَفَّيْن -رحمهما الله- والسؤال: هل يجوز التوكيل، وأنا بصحة جيدة؟ 

 

الإجابة:

لا مانع من التوكيل ممن يقوم بالحج عن والدك وعن والدتك، وأنت مأجور -إن شاء الله تعالى- على هذا التوكيل وعلى بذل المال، لكن إن توليت ذلك بنفسك كان أفضل، وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- من قِبَل من لم يحج والده ومن قِبَل من لم تحج أمه فقال: «حج عن أبيك واعتمر» (الترمذي:930)، وقال للآخر:«أرأيتِ لو على أمُّكِ دَين أَكُنْتِ قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (البخاري:1852)، فالولد أولى أن يحج عن أبيه وعن أمه، لكن إذا ما نهض لذلك وما نشط له وأناب من يحج عنهما وبذل المال في ذلك، فلن يُحرَم الأجر -إن شاء الله تعالى-.

المقدم: ماذا عن الوكيل هنا يا شيخ، هل يُتحرى، أم أن الأمر في ذلك فيه سعة، من يبدي استعداده لأخذ هذه الوكالة تُسلَّم له؟

لا شك أن التحري في مثل هذا مطلوب؛ لأنه إذا دعا وهو من أهل استجابة الدعاء كان أولى من شخص إذا دعا احتمال أن ترد دعوته لما عنده من موانع، فعلى الإنسان إذا أناب شخصا أن ينيب عنه من يتقي الله -جل وعلا- ويُرجى قبول حجه.

المقدم: وفي الدعاء وفي النية، ماذا يقول الوكيل يا شيخ؟

إذا أراد أن يُحرم يقول: لبيك حجًّا عن فلان أو عمرة عن فلان أو حجًّا وعمرة عن فلان، ويسمِّيه.