ليلة الدخلة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - فتاوى وأحكام -
ماهو حكم الإسلام في نكاح الزَّوج والزَّوجة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا شكَّ أنَّ نِكاح الرَّجُل زوجتَه أمرٌ محمود، وهو مأْجور عليه - إن شاء الله - إذا جرى ذلك وَفْق الضَّوابط الشَّرعيَّة المبيَّنة في الفتويين: "المداعبة بين الزوجين"، "طرق النِّكاح الحلال"، فلتُراجعا.
وأيضًا لأنَّ في ذلك اتِّباعًا للحلال وتركًا للحرام؛ كما قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.
فعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنَّ ناسًا من أصْحاب النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قالوا للنَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسول الله، ذهب أهل الدُّثور بالأجور؛ يصلُّون كما نصلِّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون بفضول أموالِهم، قال: « »، قالوا: يا رسولَ الله، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال: « »؛ رواه مسلم.
يقول الإمام النَّوويُّ - رحمه الله -: "قوله - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -: « » هُو بِضَمِّ الباء، ويُطْلَق على الجِماع، ويُطلَق على الفرْج نَفْسه، وكِلاهُما تَصِحُّ إِرادَته هُنَا، وفي هَذا دَلِيل على أنَّ المُبَاحات تَصِير طاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَات، فالجِماع يَكُون عِبَادة إذا نَوَى بِه قَضاءَ حَقِّ الزَّوْجَة، ومُعَاشَرَتَها بِالمَعْروفِ الَّذي أمَرَ اللَّه تَعالى بِه، أوْ طَلَبَ وَلَدٍ صالِحٍ، أوْ إِعْفافَ نَفْسِه، أوْ إعْفَاف الزَّوْجة، ومَنْعَهُما جَمِيعًا مِن النَّظَر إلى حَرام، أو الفِكْر فِيهِ، أو الهَمّ بِه، أوْ غَيْر ذَلِكَ مِن المَقاصِد الصَّالِحة". اهـ.
هذا؛ والله أعلم.