تأتيه وساوس في الطهارة

  • التصنيفات: فقه الصلاة - فقه الطهارة -
السؤال:

تصيبني وساوس في الطهارة وبفضل الله تعالى أجتهد في محاربة الشيطان. ولي سؤال يا شيخ أكرمك الله تعالى قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لمن يصيبه وساوس في الطهارة لا يعيد شيء حتى يتيقن يقين يستطيع أن يحلف عليه وأنا عندما تصيبني هذه الوساوس أقف مع نفسي وأقول أنا متوضئ والحدث مشكوك فيه وأقول في نفسي هل أستطيع أن أحلف أن وضوئي انتقض فلا أستطيع للعلم أنه لا أحلف بل أضعه حد لنفسي وأقول هل أستطيع أم لا يعني لا أعقد يمين يا شيخ بل أضعها قاعدة لي حتى أتجنب الوسوسة وهي طريقة الحمد لله ناجحة للتغالب على الوساوس فهل ما أفعله صحيحً أم لا؟

الإجابة:

الحمد لله سبحانه

على من ابتلي بوسواس في الطهارة أو غيرها أن لا يلتفت إليه، وأن لا يعدل عن يقين الطهارة بمجرد الشك.

فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: «شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (البخاري:2056 ومسلم:361).

قال النووي رحمه الله تعالى:

"هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه، وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ. وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا" انتهى.

(شرح النووي على مسلم:4/49).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"هذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك، وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها. وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس حيث يبقى بعيداً عن الوساوس والشكوك؛ لأنه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهي الطهارة" انتهى.

(فتاوى نور على الدرب:119/56).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته: فهل تبطل صلاته أم لا؟

فأجاب: "مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك. وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به" انتهى. (مجموع الفتاوى:21/219-220).

 

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة" انتهى. (فتاوى اللجنة الدائمة:5/281).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

"لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس، لأن هذا يجرئ عليه الشيطان، والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم، من صلاة وغيرها. فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه، والاتكال على الله تعالى وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان، حتى لا يلتفت إليه، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء، وأعاد الوضوء، أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك، استصحابا للطهارة، ومحاربة للشيطان" انتهى.

(مجموع فتاوى ابن باز:10/123).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى:

إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟

فأجاب: "إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك" انتهى. (المنتقى من فتاوى الفوزان:79/9).

أما قول ابن المبارك: فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في (جامعه:1/127):

" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ" انتهى.

فهذا بيان للمعنى السابق وهو عدم الالتفات إلى الشك مهما كان قوياً، حتى يتيقن ذلك.

وهذا يشبه ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب (الأذكياء:ص 31) أن رجلاً جاء إلى أبي حازم فقال له: إن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشككني! فقال له: أوليس قد طلقتها؟ قال لا. قال: ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي؟ فقال والله ما جئتك إلا اليوم، ولا طلقتها بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية. انتهى.

والخلاصة:

أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ولم يلتفت إلى هذا الشك.

والله تعالى أعلى وأعلم.