حكم منع الصبي المميز من المسجد بحجة أن أباه ليس معه
- التصنيفات: فقه الصلاة -
هل يجوز للإمام والمؤذن أن يمنعوا أبنائي من الصلاة في المسجد إلا بحضوري معهم في المسجد علماً أن أبنائي ليسوا بصغار السن وأصغرهم 9 سنوات علما بأني لا أستطيع الحضور معهم لأني أعمل في منطقة بعيدة من الساعة الرابعة صباحا ولا أعود إلا الساعة التاسعة مساء، وعلما بأن المسجد يوجد به عدد من الأطفال بدون آبائهم فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمنع المسلم من دخول المسجد لغير عذر يبرر هذا المنع لا يجوز لأن الله تعالى قال: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: 18]، وقال: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة: 114].
والصبي المميز تصحُ صلاته بإجماع العلماء بل هو مأمورٌ بفعلها إذا بلغ سبع سنين، وينبغي ضربه على تركها إذا بلغ عشر سنين كما أمربذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هاهنا فلا يجوزُ منع الصبيان المميزين من دخول المساجد وإن كانوا بمفردهم، هذا إذا كانوا سيراعون حرمتها ويعرفون آدابها، ولعل أبناءك يخلون بآداب المسجد ويحدثون فيه شغبا، مما يحملُ الإمام والمؤذن على منعهم من دخوله حرصاً على المصلحة العامة، ومحافظةً على خشوع المصلين، فإذا كان الأمرُ كذلك فلا لوم عليهما في منعهم، والواجبُ عليك أن تعلمهم آداب المساجد ووجوبَ تعظيمها، فإذا استقام سلوكهم فلن يمنعهم من المساجد أحد، وإذا كان ما تصورناه صحيحا فالذي يظهر أن ما يحدثه أبناؤك من شغبٍ في المسجد هو الذي يجعل الإمام والمؤذن يفرقان بينهم وبين غيرهم من الصبيان.
وأما إذا كانا يمنعانهم من دخول المسجد بغير حق، فعليكَ أن تنصحهما وتبين لهما مخالفة ما يفعلانه للشرع الشريف، وأن في ذلك جوراً وحيفاً وتنفيراً عن المسجد، والظاهرُ إن شاء الله أنهما سيستجيبان لنصحك، وإذا خشيت وقع فتنةٍ ومفسدة فيمكنك أن تأمر أبناءك بالذهاب إلى مسجد آخر دفعاً للشر وتقليلاً للفساد.
والله أعلم.