الاعتمار عن الغير للعجز

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

أنا مقيم في المملكة ولي عمَّة ضريرة وعاجزة بسبب انزلاق في العمود الفِقَري، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟ 

 

الإجابة:

لا مانع أن تعتمر عن عمتك العاجزة عن أداء العمرة، وسُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- من قِبَل من قال: إن أُمَّه أو أباه لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي:930]، فمثل هذا العاجز يحج عنه ويعتمر عنه.