حكم مَن لا يستطيع أداء الحج ولا الأضحية
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
أنا رجلٌ علَيَّ دين ولا أستطيع أداء الحج، كما لا أستطيع شراء الأضحية، فهل يلزمني شيء؟
الإجابة:
لا يلزمك شيء؛ لأن من شرط الحج الاستطاعة {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران، آية: 97]، والذي لا يستطيع لا شيء عليه ولا إثم عليه، وكذلك الأضحية هي سُنة مؤكدة؛ فإذا كان الإنسان لا يملك ثمنها ولا يجد من يقرضه فإنه لا شيء عليه، وكذلك لو وَجد من يقرضه فإنها لا تلزم.
الأضحية سُنة عند عامة أهل العلم فلا إثم عليه لو تركها، لكن لو اقترض الإنسان فيُرجى أن يسدد الله عنه، كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-.