نوى السلام من الصلاة، ثم بدا له أن يدعو قبل السلام: فما حكم صلاته؟
- التصنيفات: فقه الصلاة -
لو أن شخصاً نوى التسليم والانتهاء من الصلاة، ثم تذكر دعاءً فدعا به، ثم سلم بعد ذلك، فهل صلاته صحيحة؟
الحمد لله تعالى
أولا:
التسليم من الصلاة ركن من أركانها، لا يحصل التحلل منها إلا به.
وينوي المصلِّي بالسلام: الخروج من الصلاة، والسلام على الإمام، والسلام على من عن يمينه، ويساره، وعلى الحفظة.
ثانيا:
إذا نوى المصلي التسليم من الصلاة، ثم تذكر دعاء فدعا به أو بغيره، ثم سلم: صحت صلاته، لأن هذه النية ليست قطعا للصلاة، فما دام المصلي لم يسلم ولم ينو الخروج من الصلاة فإنه لا يزال مستمرا في صلاته.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى:
"فَإِنْ قِيلَ: هَلْ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ بِنِيَّةٍ تَقَعُ فِي أَثْنَائِهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ وَلَهُ صُوَرٌ: منها: إذَا نَوَى الِاقْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ ثُمَّ نَوَى التَّطْوِيلَ الْمَشْرُوعَ أَوْ السُّنَنَ الْمَشْرُوعَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ ....... وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى التَّسْلِيمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَوِّلَ فِي الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ" انتهى باختصار من (قواعد الأحكام:1/ 216).
وعلى هذا، فلا حرج على ذلك الشخص فيما فعل، وصلاته صحيحة.
والله تعالى أعلى وأعلم.