أينما أدركت المرأة الصلاة فلتصل

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة الصلاة في خلاة، مثلاً هل أترك زوجتي لتصلي ساترة وراء السيارة أم تصليها قضاء بعد الوصول إلى البيت؟ 

 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المحافظة على الصلاة في وقتها من أعظم الواجبات وتأخيرها حتى يخرج وقتها لا يجوز، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر ولكن العذر يبيح له شيئين: يبيح ترك ما يعجز عنه، ويبيح له الجمع بين الصلاتين، فما عجز العبد عنه من واجبات الصلاة سقط عنه، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}. وروي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». انتهى.

وعليه فالواجب على زوجتك أن تصلي في الخلاة أو غيرها، إن خشيت خروج الوقت، وتستتر بما تقدر عليه من سيارة أو غيرها إن احتاجت إلى ذلك حفاظاً على وقت الصلاة، ولا يصح تأجيل الصلاة حتى الوصول إلى البيت لما تقدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (رواه البخاري).
ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، وما هو شائع من أن المرأة لا تصلي إلا في بيتها أو في المسجد لا أصل له.
والله أعلم.