تغطية العين حال العمرة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثلاثون، 21/4/1432.
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
ذهبت ذات مرة إلى الحَرم ونويت العمرة، لكنني لم أغط عيني ولم أدرِ أنه حرام، بماذا تنصحونني؟
الإجابة:
الظاهر من سؤالها أنها منتقبة، تقول: ذهبت مرة إلى الحرم ونويت العمرة، لكن لم أُغط عيني فدل على أن عليها نقاب؛ لأنها خصت العينين بعدم التغطية، فدل على أنها غطت ما عداه، ولم أدرِ أنه حرام، بماذا تنصحوني؟
على كل حال الأمر حصل وانتهى، عليها الندم والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لأن الـمُحرِمة لا تنتقب، فيحرم عليها لبس النقاب والقفازين مما يلبس على اليدين من جوارب، فليس لها ذلك، وإذا حصل ذلك عن جهل وتابت وندمت فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى.