إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

إذا اعتمرت العائلة في شهر رمضان هل يجوز لهم أن يفطروا خلال مكثهم في مكة المكرمة، أو أنهم يمسكون عن الأكل بمجرد وصولهم مكة؟

الإجابة:

الحمد لله تعالى

"المعتمر في رمضان إذا جاء من بلاد بعيدة من نجد أو من غيرها فهو مسافر، يفطر في الطريق سواء جاء من الرياض أو القصيم أو من حائل أو من المدينة، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة، أما إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم، والأولى أن يصوم؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزماً صادقاً جازماً على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر.

أما إذا كان عزمه على المكث يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزيد عليها، فله أن يفطر وله أن يصوم، وله أن يقصر الصلاة الرباعية ثنتين وله أن  يصلي مع الناس أربعاً. ولابد إذا كان وحده أن يصلي مع الجماعة، أما إذا كان معه ناس فهو مخير إن شاء صلى اثنتين هو ومن معه، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجماعة، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

(فتاوى نور على الدرب:3/1231).