حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

إذا وافق العيد يوم جمعة؛ بعضهم يصلي صلاة العيد ولا يصلي جمعة ولا ظهرا، فما توجيهكم لهم؟ 

الإجابة:

إذا اجتمع في يوم عيد يوم جمعة، جمعةٌ وعِيدٌ اجتمعتا؛ فإن من حضر العيد لا تلزمه صلاة الجمعة، لكن يلزمه فرض الوقت وهو الظهر، وإن حضر العيد والجمعة فهو أولى وأكمل، لكن إذا ترخص وصلاها ظهرًا أجزأته، وأما ما يشاع من أن ابن الزبير صلى العيد ولم يصلِّ الظُّهر فهذا لا شك أنه فهم من بعض مَن ينتسب إلى العلم، لكن الصواب أنه لم يخرج إليهم، فلا يدرى عن حاله، والأصل أن فرض الوقت باق في ذمته لا يسقط بمثل هذا الاحتمال، ولو فُرض أن ابن الزبير -رضي الله عنه وأرضاه- فعل ذلك وثبت عنه والدلالة صريحة، فالعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله بمثل هذا، وفَرْضُ الوقت وهو الظُّهر لا يسقط إلا بيقين.

المقدم: لو سمع المؤذن يؤذن للظُّهر، هل يجيب ذلك؟

المؤذن يُؤذن للجمعة، فهو مُرخَّصٌ له أن يتخلف عن صلاة الجمعة فلا تلزمه الإجابة، وهذا مخصوص من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هل تسمع النداء، قال: نعم، قال: أجب لا أجد لك رخصة» (مسلم:653)، فهو مرخص له في ذلك.