حكم من أفطر على أذان المؤذن وتبين أنه أذن قبل الوقت بدقيقة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
في أحد أيام رمضان أذَّن المؤذن لصلاة المغرب، وأيضًا أذن مؤذن آخر في نفس الوقت الساعة الخامسة وأربع دقائق، ثم أفطرنا، وبعد ذلك نظرت في تقويم المغرب الساعة الخامسة وخمس دقائق، هل في ذلك شيء؟
الإجابة:
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
نرى أن صيامكم مُجزئ عن الفرض، وليس عليكم قضاء ذلك اليوم،
أولًا: لقلة الْفَرْقِ وهو دقيقة واحدة، فتُغتفر لِقِلَّتِهَا.
وثانيًا: أن الساعات قد تختلف بمثل هذه الدقيقة ونحوها.
وثالثًا: أن التقاويم يُجعل فيها احتياطُ دقيقة أو دقيقتين، ليتحقق دخول الليل، وجواز إفطار الصائم من دون شك.
ورابعًا: وجود المُؤذنين الذين يعمل السامعون بأذانهم، فيُفطرون ويؤدون صلاة الفرض في تلك اللحظة، فصيامكم صحيح، ولا يلزمكم قضاء ذلك اليوم، والله أعلم.