لا مانع من أخذ فدية الصيام ما دمت متصفا بوصف الفقر

  • التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
السؤال:

حماتي (والدة زوجتي) امرأة مسنة ولا تقدر على الصيام وتقوم بصرف الفدية علي أنا وأولادي، فهل هذا جائز علماً بأن مرتبي ضعيف ولا يكفي مصاريفي أنا والأولاد؟ 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت كما ذكرت من ضعف راتبك وعدم كفايته لاحتياجاتك، فلا حرج في أن تصرف حماتك ما عليها من فدية الصيام إليك وإلى أولادك لأن مصرف هذه الفدية هو الفقراء والمساكين وأنت وأسرتك منهم.
والله أعلم.