حول الإفطار الجماعي

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
السؤال:

نفيدكم بأننا لدينا مشروع لتفطير الصائمين وعرض علينا أحد المطابخ بأن يقوم بطباعة سندات قيمة السند الواحد خمسة ريالات، يأخذ المطبخ من كل سند أربعة ريالات ويبقى ريال تستفيد منه الجمعية في نشاطاتها الأخرى، ويتم إبلاغ المُتبرع بذلك، مع العلم أن المطبخ يقوم فعلا بطبخ الوجبات وتُقسم هذه الوجبات على الأسر التابعة للجمعية أفتونا مأجورين عن جواز ذلك؟

 

الإجابة:

أرى أنه لا مانع من طباعة هذه السندات وقبض هذه المبالغ من المُتبرعين، وسواء كان خمسة ريالات أو أربعة، ولا حاجة إلى إخبار المُتبرعين، وإذا كانت المطابخ تكتفي بأربعة وتقوم بالطبخ وتقسيم الوجبات على الأُسر التابعة للجمعية، فإن ما يبقى من التبرعات يجوز أن تصرفه الجمعية في بقية نشاطاتها. والله أعلم.