هل الإسهال يبيح الفطر للصائم؟
- التصنيفات: فقه الصيام -
أصبت بإسهال في الصباح ولم يتوقف، وشعرت على إثر ذلك بآلام وأوجاع، وفقدت الكثير من الماء وشعرت بالتعب والإرهاق، فهل أواصل الصوم؟
الحمد لله تعالى
رخص الله تعالى للمريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها. قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185].
والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الذي يشق معه الصيام، أو يزيد المرض أو يتأخر شفاؤه بسبب الصيام.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
"والمريض له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر...
الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.
الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام" انتهى . (الشرح الممتع:6/341).
وعلى هذا؛ إذا كان الإسهال خفيفا بحيث لا يؤثر على الصيام ولا يتسبب في حصول تعب أو مشقة زائدة فلا يجوز للصائم أن يفطر ويجب عليه أن يكمل صومه.
أما إذا كان الإسهال شديدا بحيث يشعر الصائم بالتعب والإرهاق فإنه يتأكد عليه أن يفطر. فإن الإنسان المصاب بالإسهال يحتاج أن يعوض جسمه عما يفقده من الماء والأملاح وإن لم يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه للإرهاق الشديد . فإذا كان الإسهال أشد من ذلك بحيث إذا لم يتناول المريض أدوية توقف هذا الإسهال وتعوض الجسم عما فقده من الماء والأملاح يخشى عليه من الضرر، فإنه يجب الفطر في هذه الحالة ويحرم الصيام.
ثم عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم بعد رمضان.
وخلاصة الجواب: ما دام الإسهال وصل إلى حد التعب والإرهاق فإنه يستحب لك أن تفطر ويكره لك أن تكمل الصيام مع هذه المشقة، وتقضي يوما مكان هذا اليوم.
نسأل الله تعالى لك الشفاء.
والله تعالى أعلى و أعلم.