صيام الحائض

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الصيام - أحكام النساء -
السؤال:

تذكر إحدى الأخوات أنها عندما كانت صغيرة وجاء شهر رمضان وهي عليها الدورة الشهرية "الحيض" وكانت تصوم وتصلي جهلا منها، وكانت تصوم الست من شوال، وكان هذا قبل 15 سنة تقريبا، فهل تقضي ما فات أم يكفي صيام الست من شوال؟

 

الإجابة:

يلزمها قضاء ما صامت من رمضان وعليها الحيض، فإن صيام الحائض باطل ولا يكفي صيامها للست من شوال لأنها صامتها بنية التطوع، وحيث إنها ما نوت قضاء أيام الحيض فعليها أن تقضي تلك الأيام التي صامتها وعليها الدورة، ويلزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التفريط والتأخير ويجب على المرأة أن تسأل عن أمر دينها ولا تُفرِّط ولا يحملها الحياء على ترك الاستفسار، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: "نعم نساء الأنصار؛ لم يمنعهن الحياء أن يستفسرن عن دينهن".